جامع الاصول (صفحة 5964)

الكتاب الرابع: في الطلاق

الكتاب الرابع: في الطلاق، وفيه سبعة فصول

الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق، وفيه ثلاثة فروع

الفرع الأول: في الصريح

5741 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا قال: أنتِ طالِق ثلاثاً بفَم واحد، فهي واحدةُ» أخرجه أبو داود.

[وفي رواية أخرى: لم يذكر ابن عباس، وجعله قولَ عكرمة] (?) .

وفي رواية ذكرها رزين: أنه كان يقول: «إذا قال: أنتِ طالق، أنت طالق، أنتِ طالق - ثلاث مرَّات - فهي واحدة، إن أراد التوكيد للأولى، وكانت غيرَ مَدخُول بها» .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015