الكتاب الرابع: في الطلاق، وفيه سبعة فصول
الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق، وفيه ثلاثة فروع
5741 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا قال: أنتِ طالِق ثلاثاً بفَم واحد، فهي واحدةُ» أخرجه أبو داود.
[وفي رواية أخرى: لم يذكر ابن عباس، وجعله قولَ عكرمة] (?) .
وفي رواية ذكرها رزين: أنه كان يقول: «إذا قال: أنتِ طالق، أنت طالق، أنتِ طالق - ثلاث مرَّات - فهي واحدة، إن أراد التوكيد للأولى، وكانت غيرَ مَدخُول بها» .