جامع الاصول (صفحة 5952)

5729 - () مالك بن أنس - رحمه الله - سئل عن تعليق التمائم والخرَزِ فقال: ذلك شِرْك، وقال: بلغني أن ابن عمر قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما يُبَالي ما أتى مَن شَرِبَ تِرْياقاً، أو تَعلق تميمة» أخرجه ... (?) .

S (تِرْياقاً) التِّرْيَاق، والدِّرْيَاق معروف، وليس شربه مكروهاً من أجل أن التداوي به حرام، ولكن من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي وغيرها من النجاسات، وهي محرَّمة، وما لم يكن فيه حرام ولا نجس فلا بأس به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015