جامع الاصول (صفحة 589)

380 - (م ت د س) فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال: أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبرَ بقلادة فيها خَرزٌ وذهبٌ، وهي من المغانم -[556]- تُباع، فأمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة، فَنُزِعَ وحدَه، ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب وَزْنًا بِوَزْنٍ» .

وفي رواية قال: اشتريتُ يوم خيبرَ قِلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُها، فوجدتُ فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرتُ ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: «لا تُبَاعُ حتى تُفَصَّلَ» .

وفي أخرى قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر نُبَايِعُ اليهودَ الوُقِيَّة الذهب بالدينارين والثلاثة (?) ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وَزنًا بِوَزْن» .

وفي أخرى قال حَنَشٌ الصَّنْعَانِيّ: كنا مع فَضَالَةَ في غَزوة، فَطَارَتْ لي ولأصحابي قلادَةٌ، فيها ذهبٌ وورِق وجَوْهر، فأردتُ أنْ أشتريَها، فسألتُ فَضالة بنَ عُبيد، فقال: انْزِعْ ذهبها فاجْعَلْه في كِفَّة واجْعَل ذهبك في كِفَّةٍ (?) ، ثم لا تأخُذنَّ إلا مِثلاً بمثل، فإنِّي سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: -[557]- «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخُذَنَ إلا مثلاً بمثل» هذه روايات مسلم.

وأخرج الترمذي الرواية الثانية. وأبو داود الرواية الثانية والثالثة، ولأبي داود أيضًا قال: أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ خيبر بقلادة فيها ذهب وخَزَزٌ، ابْتاعها رجلٌ بتسعة دنانير، أو بسبعة دنانير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا، حتى تُميِّزَ بينه وبينه» ، فقال: إنما أردتُ الحجارة - وفي رواية: التجارة - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا، حتى تُميِّزَ بينهما» ، قال: فرَدَّه، حتى ميَّزَ بينهما. وأخرج النسائي الرواية الثانية.

وفي أخرى قال: أصبتُ يوم خيبر قلادةً فيها ذهبٌ وخرزٌ، فأردتُ أن أبيعَها، فذُكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «افْصِلْ بَعْضها من بَعْضٍ، ثُمَّ بِعْها (?) » . -[558]-

Sفطارت: يقال: اقترعنا فطار لي كذا، أي: حصل لي سهمي كذا، والطائر: الحظُّ والنصيبُ المشهور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015