جامع الاصول (صفحة 5778)

الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

5555 - (خ م ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لُحوم الحمر الأهلية، وأذِن في الخيْل» .

وفي رواية «أكلنا زَمَن خَيْبَرَ الخَيْلَ، وحُمرَ الوَحْشِ، ونهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- عن الحمارِ الأهليِّ» .

أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الثانية.

وفي رواية الترمذي «حرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يعني يومَ خَيْبَرَ - لُحُومَ الحُمُر الإنْسِيَّة، والبغالَ، وكلِّ ذي ناب من السِّبَاع، وكلِّ ذي مِخْلب من الطَّير» .

وفي قول بعض الرواة «نهى» بدل «حرَّم» .

وفي رواية أبي داود قال: «وذَبَحْنَا يومَ خيبر الخيلَ البغالَ والحميرَ، وكُنَّا قد أصابتُنا مَخْمَصَة، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن البغال والْحَميرِ، ولم يَنْهَنَا عن لحوم الخيل» .

وفي أخرى له وللنسائي قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يومَ خَيْبَرَ عن لُحوم الحُمُرِ الأهلية، وأذِن في الخيْل» . -[464]-

وفي أخرى للنسائي قال: «كُنَّا نأكلُ لحومَ الخيل، قلت: والبغالَ؟ قال: لا» (?) .

S (مَخْمَصَة) المخمصة: المجاعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015