جامع الاصول (صفحة 5769)

الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

5546 - (خ م س) [عبد الله] بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «أصابتْنَا مجاعة لَيَاليَ خَيْبَر، فلما كان يومُ خَيْبَرَ وقعنا في الحُمُر الأهلية، فانْتَحرْناها، فلما غَلَت بها القُدُورُ نادى مُنادِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أنْ اكْفؤوا القُدُورَ، ولا تأكُلُوا من لَحْمِ الحُمُر شيئاً، فقال ناس: إنما نهى عنها، لأنها لم تُخَمَّسْ، وقال آخرون: نهى عنها ألبتَّة» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية النسائي قال: أصَبْنا يومَ خيبرَ حُمُراً خارجاً من القرية، فطبخْناها، فنادى مُنادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد حرَّم لُحوم الحُمُر، فأكْفِئوا القُدُور بما فيها، فأكْفَأناها» (?) . -[457]-

S (أكْفِئُوا القدور) كفأْتُ القِدْر: إذا قلبتها وكبَبْتُها، وكذلك أكفأْتُهَا.

(تُخمَّس) الخُمس: ما يجب إخراجه من الغنيمة، وتَخْميس الغنيمة أَخْذُ خمسها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015