جامع الاصول (صفحة 5736)

5513 - (ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل المُجَثَّمَةِ، وهي المصبُورةُ للقتل، وعن أكل الجلاَّلة، وشُرْبِ لبنها» .

وفي رواية للترمذي والنسائي قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المُجَثّمةِ وعن لَبَن الجلاَّلة، وعن الشُّرب من فِي السِّقَاءِ» .

وفي رواية أبي داود: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبن الجلاَّلة» (?) . -[435]-

S (المُجَثَّمَة) الجثُوم في الأصل: أن يبرُك الإنسان على ركبتيه، والمراد به هاهنا: التي تنصب لتقتل وتُصبَر على القتل، أي: تَبْرُك بين يدي القاتل.

(المَصْبُورة) هي التي تُخَلَّى بين يدي إنسان ليقتلها، فيرمي فيها شيئاً فيقتلها به، وصَبْرت القتيل: إذا قتلته اعْتِبَاطاً في غير حرب ولا قتال، وكل من قُتِل من أيِّ نوع كان من أنواع القتل، في غير حرب ولا قتال، فإنه قد قُتل صبراً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015