5513 - (ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل المُجَثَّمَةِ، وهي المصبُورةُ للقتل، وعن أكل الجلاَّلة، وشُرْبِ لبنها» .
وفي رواية للترمذي والنسائي قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المُجَثّمةِ وعن لَبَن الجلاَّلة، وعن الشُّرب من فِي السِّقَاءِ» .
وفي رواية أبي داود: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبن الجلاَّلة» (?) . -[435]-
S (المُجَثَّمَة) الجثُوم في الأصل: أن يبرُك الإنسان على ركبتيه، والمراد به هاهنا: التي تنصب لتقتل وتُصبَر على القتل، أي: تَبْرُك بين يدي القاتل.
(المَصْبُورة) هي التي تُخَلَّى بين يدي إنسان ليقتلها، فيرمي فيها شيئاً فيقتلها به، وصَبْرت القتيل: إذا قتلته اعْتِبَاطاً في غير حرب ولا قتال، وكل من قُتِل من أيِّ نوع كان من أنواع القتل، في غير حرب ولا قتال، فإنه قد قُتل صبراً.