جامع الاصول (صفحة 5727)

القُنْفُذ

5504 - (د) نميلة [الفزاري] قال: «كنت عند ابن عمر، فسُئِل -[429]- عن أكل القُنْفُذِ؟ فتَلا: {قُلْ لا أجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أنْ يَكُونَ مَيتَةً أو دَماً مَسفُوحاً أو لَحْمَ خنْزِيرٍ فإنَّهُ رِجْسٌ أوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ به فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ولا عَادٍ فإنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 145] فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكِرَ القُنْفُذُ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: خَبِيثَة من الْخَبَائِثِ، فقال ابن عمر: إنْ كان قال هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فهو كما قال» أخرجه أبو داود (?) .

S (خبيثة) يقال للحرام البحت: الخبيث، مثل الدم والمال الحرام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015