جامع الاصول (صفحة 572)

363 - (ت د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطَان في بيع، ولا رِبْحُ ما لم يُضْمَن، ولا بيعُ ما ليس عندك» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (?) .

Sسلف وبيع: السلف والبيع: هو أن يقول: أبيعك هذا البعير مثلاً بخمسين دينارًا -[540]- على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك.

ربح ما لم يُضْمَنُ: هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها. فهي في ضمان البائع الأول، وليس من ضمانه.

شرطان في بيع: الشرطان في بيع: هو بمنزلة بيعتين في بيعة، كقولك. بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار، ونسيئة بدينارين.

قال الخطابي: لا فرق بين شرط واحد أو شرطين أو ثلاثة في عقد البيع عند أكثر الفقهاء، وفرق بينهما أحمد. عملاً بظاهر الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015