5494 - (خ م ط ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان معه ناس من أصحابه، فيهم سعد، وأُتوا بلحم ضبّ، فنادت امرأة من نساء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-: إنه لَحمُ ضبّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: كُلوا، فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي» .
وفي حديث غُنْدَر عن شعبة عن تَوْبَةَ العنبريِّ قال: قال لي الشعبي: أرأيتَ حديثَ الحسن - يعني ابن أبي الحسن البصري - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، وقاعَدْتُ ابنَ عمر قريباً من سنتين أو سنة ونصف، فلم أسمعه روى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- غير هذا، قال: كان ناس من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-: إنه لحم ضبّ فأمْسَكُوا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كلوا، واطعَمُوا، فإنه حلال - أو قال: لا بأس به - شك توبة - ولكنه ليس من طعامي» . -[422]-
أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سُئِل عن الضبِّ. فقال: لا آكُلُه ولا أُحَرِّمُه» .
ولمسلم بنحوه، وقال: «وهو على المنبر» .
وفي أخرى كذلك، ولم يقل: «على المنبر» .
وفي أخرى «أُتِيَ بضبٍّ فلم يأكلْه، ولم يُحرِّمْه» .
وفي أخرى «أنه سئل عن الضب؟ فقال: لا آكله ولا أنْهَى عنه» .
وفي رواية «الموطأ» أن رجلاً نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لَسْتُ بآكِلِه، ولا بمُحَرِّمِه» .
وفي رواية الترمذي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سِِئل عن أكل الضبِّ؟ فقال: لا آكُلُه ولا أُحَرِّمُه» .
وأخرج النسائي رواية «الموطأ» (?) .