جامع الاصول (صفحة 5633)

5410 - (خ م ط د ت س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: قالت فاطمةُ بنت أبي حُبَيْش - وأبو حبيش هو ابن المطلب بن أسد - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إني امرأة أُسْتَحَاضُ فلا أطهر، أفأدَعُ الصلاة؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إنما ذلك عِرْق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرُها فاغسلي عنكِ الدمَ، وصلي» .

وفي رواية سفيان «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» .

وفي أخرى «ولكن دَعِي الصلاة قَدْر الأيام التي كُنْتِ تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» . -[363]-

أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج «الموطأ» الأولى، وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي.

وفي أخرى لأبي داود قالت: «جاءتْ فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ... فذكر خبرها، ثم قال: اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي» .

وفي أخرى للنسائي «أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تُسْتحاض، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن دم الحيض دم أسودُ يُعْرَفُ، فإذا كان ذلك فأمسكِي عن الصلاة، وإذا كانت الآخر فتوضَّئي» .

وزاد في الأولى «قيل له: فالغسل؟ قال: ذاك لا يَشكُّ فيه أحد» . وأخرج الثانية (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015