جامع الاصول (صفحة 5530)

5307 - (ت د) أُبيُّ بنُ كعب - رضي الله عنه - قال: «إنما كان الماءُ من الماءِ رُخصَة في أول الإسلام، ثم نُهِي عنه (?) » أخرجه الترمذي.

وفي رواية أبي داود: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إنما جَعَلَ ذلك رُخصة للناس في أول الإسلام لِقلَّةِ الثيابِ، ثم أمَرَ بالغسل، ونَهى عن ذلك» قال أبو داود: يعني: «الماء من الماء» .

وفي أخرى له قال: «إن الفُتْيا التي كانوا يُفتُون: «الماءُ من الماءِ» ، كانت رُخصة رخَّصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بَدْءِ الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدُ (?) » .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015