جامع الاصول (صفحة 5528)

[النوع] الثاني: الإنزال

5305 - (م خ د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: -[272]- خرجتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم الاثنين إلى قُبَاء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على بابِ عِتْبانَ [بن مالك] فصَرَخَ به، فخرج يَجُرُّ إزارَه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أعْجَلْنَا الرجلَ» ، فقال عِتبان: يا رسول الله، أرأيتَ الرجل يُعْجَلُ عن امرأته، ولم يُمْنِ، ماذا عليه؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إنما الماءُ من الماءِ» .

وفي رواية مختصراً عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما الماء من الماءِ» . أخرجه مسلم.

وفي رواية له وللبخاري: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أرسل إلى رجل من الأنصار، فجاءه ورأسُه يَقْطُر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لعلَّنا أعْجَلْنَاك؟ فقال: نعم يا رسول الله، قال: إذا أُعْجِلْتَ أو أقحطتَ فلا غُسلَ عليك، وعليكَ الوضوء» .

وأخرج أبو داود رواية مسلم المختصرة، وقال: «كان أبو سلمةَ يفعلُ ذلك» .

وقد تقدَّم في نواقض الوضوء عن زيد بن خالد الجُهني، وأُبيِّ بنِ كعب في هذا المعنى ما لم نَحْتَجْ إلى إعادته، وذلك أنهم قالوا: «يَغْسِلُ ذَكَره ويتوضأ، ولم يُوجِبوا عليه الغُسل» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015