جامع الاصول (صفحة 552)

344 - (خ م ط ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن الملامسة والمنابذة.

وفي رواية قال: نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، أما الملامسة: فأن يلمس كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبه بغير تأمل. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر أحد منهما إلى ثوب صاحبه.

وفي أخرى قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامين وبيعتين: الفِطرِ والنحرِ، والملامسةِ والمنابذةِ.

أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا أبا داود، والثانية البخاري ومسلم والنسائي، والثالثةَ البخاري (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015