جامع الاصول (صفحة 5518)

الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

5295 - (د) عبد الله بن عباس (?) - رضي الله عنه - قال: «أصاب -[263]- رجلاً جَرْح في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم احْتَلَم، فأُمِر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاءُ العِيِّ السؤالَ؟» أخرجه أبو داود (?) .

وفي رواية رزين «ثم احتلم، فسأل من لا علم له بالسُّنَّة: هل له رُخصة في التيمم؟ فقالوا له: لا، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ فإنما كان يكفيه أن يتيمم، وأن يَعْصِبَ على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» (?) .

S (قتلهم الله) يقال: قتله الله، وقاتله الله: إذا دعا عليه بالقتل والهلاك.

(العِيّ) : قُصور الفهم، وشفاء هذا المرض: بالسؤال عما جهله ليعرف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015