جامع الاصول (صفحة 5473)

[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

[النوع] الثاني: في ترك الوضوء منه

5250 - (خ م ط د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن -[219]- رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أكل كَتِفَ شاة وصلَّى ولم يتوضأ» (?) .

أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري «أنه انْتَشَلَ عَرْقاً من قِدْر» .

وفي أخرى «تَعرَّق النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- كَتِفاً» .

ولمسلم «أنه أكل عَرْقاً أو لحماً، ثم صلى، ولم يتوضأ، ولم يَمسَّ ماء» . وأخرج «الموطأ» الأولى.

وأخرج أبو داود الأولى، وله في أخرى «أكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كَتِفاً، ثم مسح يده بِمسْح كان تحته، ثم قام فصلَّى» .

وفي أخرى «انْتَهَسَ من كتف، ثم صلَّى، ولم يتوضأ» .

وفي رواية النسائي قال: «شهدتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أكل خبزاً ولحماً، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ» (?) .

-[220]-

S (انْتَشَل عَرْقاً) العَرْق قد ذُكِرَ، وانتشاله: أخذه من القدر باليد، وأراد به هاهنا: عَظْماً ذا لحم كان يُطبخ في قِدْر.

(تَعَرَّقَ) ما على العظم من اللحم: إذا أكله.

(انتهس) نَهْسَ اللحم - بسين غير معجمة -: أخذه بمقدَّم الأسنان، وكذلك انتهسته، كذا قال الجوهري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015