جامع الاصول (صفحة 5467)

الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار، وهو نوعان

[النوع] الأول: في الوضوء منه

5244 - (م د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: وَجدَه عبد الله بن قارظ يتوضأ على [ظهر] المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثْوار أقِط أكلتُها، لأني سمعت النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- يقول: «توضؤوا مما مست النار» أخرجه مسلم والنسائي.

وفي رواية للنسائي: أن ابن عباس قال: «أتَوَضأ من طعام أجِدُه في كتاب الله حلالاً، لأن النار مسته، فجمع أبو هريرة حَصى، فقال: أشهد عدد هذا الحصى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: توضؤوا مما مسَّت النار» .

وفي أخرى له مختصراً، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الوضوء مما مسَّت النار» .

وفي رواية الترمذي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الوضوء مما مست النار، ولو من أثوار أقط، فقال له ابن عباس: أنتوضأ من الدُّهْن؟ أنتوضأ من الْحَميم؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعتَ حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلا تضرب له مثلاً» . -[217]-

وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الوضوء مما أنْضَجَتِ النارُ» (?) .

S (أقِط) الأقط: لبن جامد مُستَحْجِر.

(أثْوَار) الأثوار: جمع ثَور، وهو القطعة من الأقِط.

(الحَمِيم) : الماء الحار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015