جامع الاصول (صفحة 5451)

5228 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «قبلة الرجل امرأتَه وجَسُّها بيده من الملامسة، فمن قبَّل امرأته أو جسَّها بيده: فعليه الوضوءُ» أخرجه «الموطأ» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015