5219 - (خ م د س ط ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال محمد بن الحنفية: قال عليّ: «كنتُ رجلا مَذَّاء، فاسْتَحيَيْتُ أن أسألَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، لمكان ابنتِهِ، فأمرتُ المقداد بنَ الأسودِ، -[198]- فسأله، فقال: يَغْسِلُ ذَكَره ويتوضأ» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي قال: «فأمرتُ رجلاً يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم-، قال: اغْسلْ ذكرَك وتوضأ» .
ولمسلم عن ابن عباس قال: قال عليّ: «أرْسَلْنا المقدادَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان: كيف يفعل [به] ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: توضأ وانضَحْ فَرْجَكَ» .
وفي رواية «الموطأ» عن المقداد «أن علياً أمره أن يسأل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الرجل إذا دَنَا من أهله، فخرج منه المذيُ: ماذا عليه؟ قال عليّ: فإن عندي ابنةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا أسْتَحيي أن أسأله، قال المقداد: فسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: إذا وجدَ ذلك أحدُكم فَلْيَنْضَحْ فَرجَهُ بالماء، ولْيتوضأْ وضوءَه للصلاة» .
وفي رواية أبي داود مثل «الموطأ» .
وله في أخرى عن عروة عن علي بن أبي طالب «قال للمقداد ... » فذكر نحو هذا، يعني: رواية «الموطأ» قال فسأله المقداد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وأُنْثَييه» .
وفي أخرى: لم يذكر أُنثَييهِ.
وله في أخرى قال: «كنتُ رجلاً مَذَّاء، فجعلتُ أغْتَسِلُ، حتى -[199]- تَشقَّق ظهري، قال: فذكرتُ ذلك للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- أو ذُكِر له (?) - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا تَفعلْ، إذا رأيتَ المذْيَ فاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وتوضأ وضوءَكَ للصلاة، فإذا فَضَخْتَ الماءَ فاغْتَسِلْ» .
وفي رواية الترمذي قال عليّ: «سألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن المذي، فقال: من المذي الوضوءُ، ومن المني الغُسْلُ» .
وأخرج النسائي رواية «الموطأ» .
وله في أخرى قال: «كنتُ رجلاً مذَّاء، وكانت ابنةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- تحتي، فاسْتَحْيَيتُ أن أسألَه، فقلتُ لرجل جالس إلى جنبي: سَلْهُ، فقال: فيه الوضوء» .
وفي أخرى قال: «قلتُ للمقداد: إذا بَنَى الرجل بأهله فأمْذَى ولم يُجَامِعْ، فَسلِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؛ فإني أستَحيي أن أسألَه عن ذلك، وابنته تحتي، فسأله، فقال: يَغْسِلُ مَذَاكِيرَه، ويتوضأ وضوءَه للصلاة» .
وله في أخرى قال: «كنتُ رجلاً مَذَّاء، فأمرتُ عمَّار بن ياسر يسألُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من أجلِ ابنتِهِ عندي، فقال: يكفي من ذلك الوضوءُ» .
وفي أخرى عن ابن عباس قال: تَذَاكَر عليّ والمقدادُ وعمَّار، فقال عليّ: إني امْرؤ مَذَّاء، وإني أستحيي أن أسألَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، لمكان ابنته مني، فيسألُه أحدُكما، فذكر لي أنَّ أحدَهما - ونَسِيتُه -[سألَهُ] فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: -[200]- «ذلك المذْيُ، إذا وَجَدَه أحدُكم فليغسلْ ذلك منه، ولْيتوضأ وضوءَه للصلاة أو كوضوءِ الصلاة» .
وفي أخرى قال: «كنتُ رجلاً - يعني مَذَّاء - فأمرتُ رجلاً فسأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فقال: فيه الوضوء» .
وفي أخرى [قال] : «توضأ، وانضحْ فَرْجَكَ» .
وفي أخرى «فلينضحْ فَرْجَهُ، وليتوضأ وضوءَهُ للصلاة» .
وفي رواية عن رافع بن خَديج: «أن علياً أمر عَمَّاراً أن يسألَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن المذي؟ فقال: يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ ويتوضأ» (?) .
S (فَضَخْت) الماء: دفقته، والفَضْخ: الدَّفْق.
(بَنَى الرجل بأهله) : إذا دخل بها، قال الجوهري: ولا يقال: بنى بأهله، وإنما يقال: بنى على أهله.