جامع الاصول (صفحة 544)

الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

336 - (ط) ابن مسعود - رضي الله عنه -: اشترى جاريةً من امرأتِهِ زينبَ الثَّقَفيَّةِ، واشترطت عليه: أَنَّكَ إِنْ بِعْتَها فَهِيَ لي بالثَّمنِ الذي تَبِيعُها بِهِ، فاستفتَى في ذلك ابنُ مسعود عمرَ بن الخطاب، فقال له عمر: لا تَقْرَبْها وفيها شرطٌ لأحَدٍ. أخرجه الموطأ (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015