5116 - (م ت د س) سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: «قيل له: قد علَّمَكُمْ نَبِيُّكم - صلى الله عليه وسلم- كلَّ شيء حتى الْخِرَاءَةَ؟ قال: أجلْ، لقد نهانا أن نستقبلَ القِبْلَةَ بِغَائط أو بول، أو أن نستنجيَ باليمين، أو أن نستنجيَ بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجيَ برجيع أو بعَظْم» .
وفي رواية: «قال: قال له المشركون: إنا نَرَى صاحبكم يعلِّمُكم، حتى -[134]- يعلِّمُكم الخِرَاءَة؟ فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجيَ أحدُنا بيمينه، أو يستقبلَ القِبْلَةَ، ونهى عن الرَّوْثِ والعظام، وقال: لا يستنجي أحدُكم بدون ثلاثة أحجار» .
أخرجه مسلم، وأخرج الترمذي وأبو داود الأولى.
وفي رواية النسائي قال: قال رجل: «إن صاحبَكم ليعلِّمُكم حتى الخِراءَة؟ قال: أجل، نهانا أن نستقبلَ القِبلَةَ بغائط أو بول، أو نستنجيَ بأيْماننا، أو نكتفيَ بأقل من ثلاثة أحجار» .
وله في أخرى مثل الرواية الثانية (?) .
S (الخِرَاءَة) قال الخطابي: «الخِراءَة» مكسورة الخاء ممدودة الألف: التخلي والقعود للحاجة، قال: وأكثر الرواة يفتحون الخاء، ولا يمدون الألف.
قلت: وقد قال الجوهري في كتاب «الصحاح» : إنها «الخراءة» بالفتح والمد، وهذا لفظه، قال: وقد خَرِئ خَرَاءة، مثل كَرِه كراهة ويحتمل أن يكون بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم. -[135]-
(نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) فيه: بيان أن الاستنجاء أحد الطُّهْرَين، فإن لم يستعمل الماء فلا بد له من الحَجَر، وبيان أن الاقتصار على دون الثلاثة لا يجزئ وإن أنقى، لأنه علم أن الإنقاء قد يحصل دون الثلاثة، ومع هذا اشترط الثلاثة، وكان اشتراطها تعبداً وشرطاً في صحة الطهارة.
(برَجِيع) الرَّجيع: الرَّوْث والعذرة، وإنما سمي رجيعاً، لأنه يرجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاماً وعلفاً وغير ذلك.
(نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه) النهي عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء: نهي تأديب وتنزيه، لأنها مرصدة للأكل والشرب وأكثر الآداب، فنُزِّهَت عن مباشرة النجاسة.