5099 - (م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جلس أحدُكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبِرْها» أخرجه مسلم. -[122]-
وفي رواية أبي داود والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما [أنا] لكم بمَنْزِلة الوالد، أُعَلِّمُكم، فإذا أتى أحدُكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرْها، ولا يَستَطِبْ بيمينه، وكان يأمرُ بثلاثة أحجار، وينهى عن الرَّوْثِ والرّمَّةِ» (?) .
S (يَسْتَطِب) الاستطابة: الاستنجاء، لأن الرجل يُطَيِّب نفسه بالاستنجاء من الخَبَث، و «الاستنجاء» إزالة أثر النَّجْوة - وهو الغائط - عن بدنه، وأصله في اللغة: الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة، وهو الموضع المرتفع من الأرض، وكانوا يستترون به إذا قعدوا لقضاء الحاجة، فكَنوا بها عن الحدث، كما كنوا عنه بالغائط، وهو المطمئن من الأرض، وبالبراز، وهو الفسيح من الأرض.
(الرّمَّة) الرّمَّة: العظم البالي، و «الرَّوْث» الغائط.
قال الخطابي: واستثناؤه الرَّوْث والرّمَّة مخصصاً: يدل على أن أعيان الحجارة غير مختصة بالاستنجاء دون غيرها، لأن تخصيص الرَّوث والرّمَّة بالاستثناء يدل على دخول ما عداهما في حكم الحجارة، وإنما ذكر الحجارة، لأنها كانت أكثر الأشياء وجوداً مما يستنجى به. -[123]-
(سباطة) السباطة: الكناسة والزبالة، قال الخطابي: سبب بوله قائماً إما مرض اضطره إليه، كما قد روي «أنه - صلى الله عليه وسلم- بال قائماً من وجع كان بمأبِضيه» . والمأبِض: باطن الركبة، وقيل: للتداوي من وجع الصلب، فإنهم كانوا يتداوون بذلك من وجع أصلابهم، أو أن المكان اضطرَّه إليه، لأنه لم يجد للقعود سبيلاً (?) وفيه أن مدافعة البول مكروهة، لأنه - صلى الله عليه وسلم- «بال قائماً في السباطة» ولم يؤخر ذلك، وأما إدناؤه [حذيفة] إليه مع إبعاده عند الحاجة، فلأن السباطة إنما تكون في أفنية الناس، ولا تخلو من المار، فأدناه إليه ليستتر به.