جامع الاصول (صفحة 5311)

الباب الثالث: في الاستنجاء

الباب الثالث: في الاستنجاء، وفيه فصلان

الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

الفصل الأول: في أداب الاستنجاء، وفيه اربعة فروع

الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة، وفيه أربعة أقسام

[القسم] الأول: في اختيار الموضع

5088 - (د) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: لَما قَدِم عبد الله بن عباس البَصرةَ، فكان يُحدِّث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: «إني كنتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ذاتَ يوم، فأراد أن يبُولَ، فأتى دَمِثاً في أصل جِدَار، فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبولِه» . أخرجه أبو داود عن أبي التَّيَّاح عن شيخ، ولم يُسمِّه (?) . -[115]-

S (دَمِثاً) الدَّمِث: الموضع اللِّين. والذي فيه رَمْل.

(فَلْيَرْتَد) الارتياد: التطلب واختيار الموضع، من راد يَرُود: إذا طلب، قال الخطابي: في هذا الحديث من الأدب: أن المستحب لمن يبول إذا كانت الأرض التي يريد أن يبول فيها صُلبة: أن يُثِيرها بحجر أو عود أو نحوه، لِتَصِير دَمِثَة سهلة، فلا يرجع بوله إليه، ويُرَشِّش عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015