الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع، وفيه ثمانية فصول
الفصل الأول: في الخداع - وفيه ثلاثة فروع
323 - (خ م ط د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: «أَنَّ رجلاً ذَكَرَ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه يُخْدَعُ في الْبُيُوع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ» . زادَ في رواية للبخاري: فكان إِذا بايعَ قال: لا خِلابةَ، وفي رواية لمسلم: فكان إِذا بايعَ قال: لا خِيَابَةَ، وأَخرجه الموطأ، وأبو داود، والنسائي مثلهما (?) . -[494]-
Sلا خِلابة: الخلابة: الخداع، ومنه يقال: خَلَبَت المرأة قلب الرجل: إذا خدعته بألطف وجه.
لا خيابَة: يجوز أن يكون ذلك لثغة من الراوي، أبدل اللام ياء.