جامع الاصول (صفحة 5295)

الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

5072 - (خ م ط س د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شَرِبَ الكلبُ في إناء أحدِكم فلْيَغسِلْه سبعَ مرَّات» .

وفي رواية قال: «وإذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدِكم فَليُرِقه، ثم لْيَغسِلْهُ سبَع مِرَار» .

وفي أخرى مثلُه، ولم يقل: «فليُرِقه» .

وفي أخرى «طُهُورُ إناءِ أحدِكم، إذا وَلَغَ فيه الكلب: أن يغسلَهُ سبعَ مرات، أولاهُنَّ بالتراب» . -[100]-

وفي أخرى قال: «طُهور إناءِ أحدِكم إذا ولَغ فيه الكلبُ: أن يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّات» أخرجه مسلم.

وأخرج البخاري و «الموطأ» والنسائي الأولى.

وأخرج أبو داود الرواية الرابعة.

وفي أخرى لأبي داود بمعناه، ولم يرفعه، وزاد «وإذا وَلَغَ الهِرُّ غُسِلَ مرة» .

وفي أخرى له: «إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناء: فاغسلوه سَبْعَ مَرَّات، السابعةَ بالتراب» .

قال أبو داود: ورواه جماعة عنه، ولم يذكروا الترابَ.

وللنسائي مثلُ الرواية الثانية.

وفي رواية الترمذي قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يُغْسَلُ الإناءُ إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهنَّ أو أخراهنَّ بالتراب، وإذا وَلَغَتْ فيه الهِرَّةُ غُسِلَ مرة» .

وقد رواه غير واحد، ولم يذكر فيه الهرة (?) . -[101]-

S (وَلَغَ) الكلب في الإناء: إذا شرب فيه أو منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015