جامع الاصول (صفحة 5290)

الفصل الثالث: في دم الحيض

5067 - (خ م ط د ت س) أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالتْ: «جاءتِ امرأة إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، فقالتْ: إحدانا يُصيبُ ثوبَها من الْحَيْضَةِ: كيف تَصْنَعُ به؟ فقال: تَحُتُّهُ، ثم تقْرُصُه بالماء، ثم تَنْضَحُه، ثم تُصلِّي فيه» أخرجه الجماعة إلا النسائي.

وفي رواية النسائي: «أن امرأة استَفْتَت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن دَمِ الحيض يُصيبُ الثوبَ؟ قال: حُتِّيهِ، ثم اقْرُصِيه بالماء، ثم انْضَحِيه وصلِّي فيه» .

وفي رواية أخرى لأبي داود قالت: «سمعتُ امرأة تسألُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: كيف تَصْنَعُ إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر: أتُصلِّي فيه؟ قال: تَنْظُر، فإن رأتْ فيه دماً فَلْتقْرُصْهُ بشيء من ماء، ولْتنْضَحْ ما لم تَرَ، ولْتُصَلّ فيه» (?) .

وفي أخرى بهذا المعنى، وفيه «حُتِّيه، ثم اقْرُصِيه بالماء، ثم انْضَحيه» . -[95]-

S (تَحتُّه) الحتُّ والحَكُّ سواء.

(تَقْرُصُه) القَرْص: الأخذ بأطراف الأصابع، وإنما أمرها بالحتِّ والقَرْص؛ لأن غسل الدم بها أذهب وأبلغ من الفَرْك بجميع اليد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015