5059 - (ط د ت) أم سلمة - رضي الله عنها - قالت لها امرأة: إني أُطِيلُ ذَيْلي، وأمشي في المكان القَذِر؟ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يُطَهِّرُه ما بعدَهُ» .
أخرجه أبو داود والترمذي و «الموطأ» ، وقال أبو داود: المرأةُ أمُّ ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: «كُنَّا نُصلِّي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا نتوضأ من المَوْطإ» (?) .
S (يطهره ما بعده) قوله: يطهره ما بعده في هذا الحديث، وقوله في الحديث الآخر: «فهذه بهذه» معناه عند الشافعي -رحمه الله-: فيما كان يابساً لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا كان رطباً، فإنه لا يطهر إلا بالغسل، وقال مالك: هو أن يطأ الأرض القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضاً، وأما النجاسة مثل البول ونحوه، يصيب الثوب أو -[89]- بعض الجسد، فإن ذلك لا يطهره إلا الماء إجماعاً، قال: وفي إسناد الحديثين مقال (?) .