جامع الاصول (صفحة 5271)

الباب الثاني: في إزالة النجاسة

الباب الثاني: في إزالة النجاسة، وفيه خمسة فصول

الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما، وفيه ثلاثة فروع

الفرع الأول: في بول الطفل

5048 - (خ م ط د ت س) أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها -: أَنها «أَتَتْ بَابْن لها صغير، لم يأكل الطعام، إِلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأجْلَسَه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حَجْرِه، فَبَالَ على ثوبه، فدعا بماء فَنَضَحه، ولم يغسله» .

وفي رواية: «فلم يَزِدْ على أنْ نَضَح بالماء» .

وفي أُخرى: «فدعا بماء فَرَشَّه» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأخرج الموطأ، وأبو داود الأولى، وأخرج الترمذي الآخرة (?) . -[81]-

S (فَنَضَحه) النَّضْح: رَشُّ الماء على الشيء، ولا يبلغ الغسل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015