الباب الثاني: في إزالة النجاسة، وفيه خمسة فصول
الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما، وفيه ثلاثة فروع
5048 - (خ م ط د ت س) أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها -: أَنها «أَتَتْ بَابْن لها صغير، لم يأكل الطعام، إِلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأجْلَسَه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حَجْرِه، فَبَالَ على ثوبه، فدعا بماء فَنَضَحه، ولم يغسله» .
وفي رواية: «فلم يَزِدْ على أنْ نَضَح بالماء» .
وفي أُخرى: «فدعا بماء فَرَشَّه» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأخرج الموطأ، وأبو داود الأولى، وأخرج الترمذي الآخرة (?) . -[81]-
S (فَنَضَحه) النَّضْح: رَشُّ الماء على الشيء، ولا يبلغ الغسل.