جامع الاصول (صفحة 525)

حبل الحبلة

318 - (خ م ط ت د س) ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله -[489]- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بَيْع حَبلِ الحَبَلَةِ، وكان بَيْعًا يَتَبايَعُهُ أهلُ الجاهلية. وكان الرجلُ يَبْتَاعُ لَحْمَ الْجَزُور أي أن تُنْتِجَ النًّاقَةَ، ثم تُنْتَجَ التي في بطنها. هذه رواية «الموطأ» . وفي رواية البخاري ومسلم قال: كان أهلُ الجاهلية يَبْتَاعونَ لُحُومَ الْجَزورِ إلى حَبَل الْحَبْلَةِ، وحَبلُ الحَبْلَةِ: أن تُنْتَجَ الناقةُ ما في بَطْنِها، ثم تَحْمِل التي نُتِجَت، فَنَهَاهُم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

وفي أُخرى للبخاري نحوه، وقال: ثم تُنْتَج التي في بَطْنِها.

وفي أخرى له قال: كانوا يَبْتَاعون الجزُور إلى حَبَل الحَبْلةِ، فنهى - صلى الله عليه وسلم - عنه. ثم فَسَّرَهُ نافع: أن تُنْتَجَ النَّاقَةُ ما في بطنها.

وأخرجه مسلم أيضًا، والترمذي، وأبو داود مختصرًا: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حَبل الحبْلة. ولأبي داود أيضًا مثل البخاري ومسلم تاماً. وأخرج النسائي رواية الموطأ، وأخرج الرواية الأخيرة (?) .

Sحَبَل الحَبَلَة: مصدر سمي به المحمول، كما سمي بالحمل، وإنما أُدخلت -[490]- عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، وذلك أن معناه: أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أنه يكون أنثى، وإنما نهي عنه؛ لأنه غرر، والحبل الأول: يراد به ما في بطن النوق، والثاني: حبل الذي في بطن النوق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015