5025 - (خ م ط ت د) أبو شريح العدوي -[ويقال له: الخزاعي والكعبي]-رضي الله عنه - قال: «سَمِعَتْ أُذُنَايَ، وأبْصَرَتْ عَيْنَايَ، ووَعَاهُ قَلْبي، حين تكلَّم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: مَنْ كان يؤمِنُ بالله واليوم الآخر فَلْيُكْرِمْ ضَيفَهُ جَائِزَتَه، قالوا: وما جَائِزَتُه يا رسول الله؟ -[58]- قال: يومُهُ ولَيْلَتُهُ، والضِّيَافَةُ ثلاثةُ أيام، فما كان وراءَ ذلك فهو صدقة عليه وقال: ومن كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيَقُل خيراً أو لِيَصْمُتْ» .
زاد في رواية: «ولا يَحِلُّ لرجل مسلم أن يُقيمَ عند أخيه حتى يُؤثِمَه، قالوا: يا رسول الله، وكيف يُؤثِمُهُ؟ قال: يُقيمُ عنده ولا شيءَ له يَقْرِيه به» .
وفي رواية: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيُحْسِنْ إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيُكرم ضَيفَه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لِيَسْكتْ» .
أخرج البخاري ومسلم الأولى، وأخرج مسلم الثانية.
وفي رواية «الموطأ» قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لِيَسْكت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُحْسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزتُه يوم وليلة، وضِيَافَتُهُ ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يَحِلُّ له أنْ يَثْوِيَ عنده حتى يُحْرِجه» .
وأخرج الترمذي الأولى إلى قوله: «أو ليصمت» وقال: «أو ليسكت» .
وله في أخرى، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الضِّيَافَةُ ثلاثة أيام، وجائزتُهُ -[59]- يوم وليلة، وما أنْفَقَ عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحِلُّ له أنْ يَثْوِيَ عنده حتى يُحْرِجَهُ» .
ومعنى قوله: «لا يَثْوِي عنده» : يعني: الضيف، لا يُقيم عنده حتى يشتدَّ على صاحب المنزل، والحرجُ: هو الضِّيق، فقوله: «حتى يُحرجه» أي: حتى يُضَيِّق عليه.
وفي رواية أبي داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرِم ضيفَه، جائزتُه يوم وليلة، والضِّيَافَةُ ثلاثةُ أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحلُّ له أنْ يَثْوِيَ عنده حتى يُحْرِجه» .
قال أبو داود: سئل مالك عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «جائزته يوم وليلة» ؟ فقال: يُكرمُه ويُتْحِفُهُ، ويحفَظُهُ يوماً وليلة، وثلاثةَ أيام ضِيَافَة (?) .
S (جائزته) الجائزة: العطية، أي: يقري الضيف ثلاثة أيام، ثم يعطي ما يجوز به مسافة يوم وليلة، والجيزة: قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل. قال الخطابي: سئل مالك بن أنس عنه، فقال: يكرمه ويتحفه ويحفظه -[60]- يوماً وليلة، وثلاثة أيام ضيافة، قال الخطابي: يريد أنه يتكلف له في اليوم الأول مما اتسع له من بِرٍّ وألطاف، ويقدم له في اليوم الثاني ما كان بحضرته، ولا يزيد على عادته، فإذا جاوز الثلاث، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل، وإن شاء ترك، وإنما كره له المقام بعد ذلك لئلا يضيق صدره بمقامه، فتكون الصدقة على وجه المنِّ والأذى.
(لايثوي) ثوى بالمكان: إذا أقام فيه.
(يُؤثِمه) : يوقعه في الإثم، لأنه إذا أقام أقام عنده، ولم يقْرِه، أثم بذلك.