جامع الاصول (صفحة 5223)

5000 - (م د س) أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رميتَ بسهمك فغاب عنك فأدركْته، فكله ما لم يُنْتِنْ» .

وفي رواية قال: - في الذي يدرك صيده بعد ثلاث - «فكله ما لم يُنتن» .

وفي أخرى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- حديثُه في الصيد، ثم قال [محمد] بن حاتم: -[35]- حدثنا ابن مهدي عن معاوية، عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفير، وأبي الزاهِرية عن جبير بن نفير، عن أبي ثَعْلَبَة الخُشَنيِّ بمثل حديثِ العلاءِ - يعني: ما قبله - غيرَ أنه لم يَذْكُر نُتُونَته، وقال في الكلب: «كُلْه بعد ثلاث، إلا أن يُنْتِن فدَعْهُ» أخرجه مسلم.

وفي رواية أبي داود قال: «إذا رميتَ الصيدَ فأدركتَه بعد ثلاثِ ليال وسهمُك فيه فكله ما لم يُنْتِنْ» .

وفي رواية النسائي نحو الرواية الثانية لمسلم (?) .

أخرج الحميديُّ هذا الحديث مفرداً عن الأول، وجعلهما حديثين، وكلاهما في معنى الصيد، فاقتدينا به واتَّبعناه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015