جامع الاصول (صفحة 5219)

4996 - (د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أيُّما امرأة نَكَحَت على صداق أو حِباء أو عِدَة، قبل عِصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النِّكاح، فهو لمن أُعْطيَه، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجل ابنَتُهُ أو أخْتُهُ» .

أخرجه أبو داود والنسائي (?) .

S (حِبَاء) الحِبَاء: العطية والهبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015