جامع الاصول (صفحة 5212)

الفصل الثاني: في أحكام الصداق

الفصل الثاني: في أحكام الصداق، وفيه فرعان

الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

4989 - (د) عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: أتَرْضَى أنْ أُزَوِّجكَ من فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أتَرْضَي أن أُزَوِّجَكِ فلاناً؟ قالت: نعم. فزوَّج أحدَهما صاحبَه، فدخل بها الرجل، ولم يَفْرِِضْ لها صَدَاقاً، ولم يُعطها شيئاً، وكان مَن شهد الحديبية له سَهْم بخيبر، فلما حضرتْه الوفاةُ قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زوَّجني فلانة - يعني: امرأتَه - ولم أفرِضْ لها صداقاً، ولم أُعْطِها شيئاً، وإني أُشهدكم: أني قد أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبرَ، فأخذَتْه، فباعته بعدَ موته بمائة ألف» .

زاد أحد رواته في أول هذا الحديث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «خيرُ النكاح أيْسَرهُ» قال: «وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لرجل ... » ثم ساق معناه» أخرجه أبو داود (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015