جامع الاصول (صفحة 512)

الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها أمهات الأولاد

الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها

أمهات الأولاد

305 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «أيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ من سيِّدِها فَإنَّهُ لا يَبيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يُوَرِّثُها، و [هو] يَسْتَمتِعُ بها ما عاش، فإذا مات فهي حُرَّة» . أخرجه «الموطأ» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015