4872 - (م ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- «أن رجلاً مَرَّ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يَبُول، فسلَّم عليه، فلم يرُدَّ عليه» . -[615]-
أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، وزاد «السلام» .
وقال الترمذي: إنما يكره هذا إذا كان على الغائط والبول.
وفي رواية أبي داود قال نافع: «انطلقتُ معَ ابنِ عمرَ في حاجة [إلى ابن عباس] ، فقضى ابنُ عمر حاجتَهُ، وكان من حديثه يومئذ، أن قال: مَرَّ رجل في سِكَّة من السِّكك، فَلَقِي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- وقد خرج من غائِط - أو بول - فسلَّم عليه الرجل، فلم يَرُدَّ عليه، حتى إذا كادَ الرجلُ أنْ يتَوَارَى في السِّكَّةِ، ضربَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بيديه على حائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رَدَّ عليه السلام، وقال: لم يمنعْني أن أرُدَّ عليكَ السلام أولاً، إلا أني لم أكُنْ على طُهْر» (?) .
وفي أخرى له قال: أقبل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- من الغائط فَلقِيَه رجُل عند بئر جَمَل، فَسلَّم عليه، [فلم يَرُدَّ عليه] رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم رَدَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- على الرجل السلامَ (?) .