جامع الاصول (صفحة 5066)

4843 - (ط) الطفيل بن أُبي بن كعب أخبر: «أنه كان يأتي عبد الله بن عمر، فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يَمُر عبد الله بن عمر على سَقَّاط، ولا على صاحب بَيعَة، ولا مسكين، ولا على أحد إلا -[598]- سلَّم عليه، قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوماً، فاستتبعني إلى السوق فقلت له: وما تصنع في السوق، وأنت لا تقف على البيع، ولا تسأل عن السِّلَع، ولا تَسُوم بها، ولا تجلس في مجالس السوق؟ فاجلس بنا هاهنا نتحدَّثْ، قال: فقال لي عبد الله بن عمر: يا أبا بَطْن - قال: وكان الطفيل ذا بطن - إنما نغدو من أجل السلام، نسلِّم على من لقينا» . أخرجه الموطأ (?) .

S (سَقَّاط) بائع السَّقَط. وهو الرديء من المتاع.

(بَيْعَة) المرة من البيع، ومن كسر الباء: أراد به: الحرفة والصناعة من البيع، فإن الفِعْلة بكسر الفاء هي الحالة. كالجِلْسَة والرِّكْبَة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015