4833 - (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه- أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من اطَّلع في بيت قوم بغير إذْنِهِمْ: فقد حَلَّ لهم أَن يَفْقَؤُوا عينه» .
وفي أخرى: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «نحن الآخِرون السابقون، وقال: لو اطَّلع في بيتك أحد لم تأذنْ له، فَحذَفْتَه بحصاة فَفَقَأْتَ عينه، ما كان عليك من جُناح» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود «بغير إذنهم، ففقؤوا عينه: فقد هَدَرَتْ عينُه» . -[592]- وفي رواية النسائي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم، فَفَقَؤوا عينه، فلا دِيَةَ له ولا قصاص» .
وفي أُخرى له قال: «لو أَنَّ امْرءاً اطَّلع عليك بغير إذن، فحذْفتَه ففقأَتَ عينه، ما كان عليك حرج» وقال مرة أُخرى: «جُناح» (?) .
S (جُنَاح) الجُناح: المُطالبة والإثم.
(هدرَتْ) ذهب دَمه هدراً: إذا لم يطلب بثأره، ولا يجب له قصاص، ولا دِية، وكذلك كل ما فيه قصاص، أو دِية، من جارحة، أو جراحة.