جامع الاصول (صفحة 504)

الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

297 - (خ م ط س) أو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الْمُزَابَنَةِ والْمُحَاقلة، والمزابنة: اشتراء التَّمرِ في رؤوس النخل، والمحاقلة: كِراءُ الأرض. هذه رواية البخاري ومسلم.

وعند «الموطأ» : المزابنةُ: اشتراء الثَّمَرِ بالتَّمْر في رُؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة.

وعند النسائي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن المحاقلة والمزابنة ولم يَزِدْ (?) .

Sأوْسُق: الوَسق: وجمعه أوسق على القلة: ستون صاعًا بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو خمسة أرطال وثلث، أو ثمانية أرطال، على اختلاف -[476]- المذهبين، فيكون الوسق ثلاثمائة رطل وعشرين رطلاً، أو أربعمائة رطل وثمانين رطلاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015