294 - (خ م ت د س) سهل بن أي حثمة (?) - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بَيع الثَّمَر بالتَّمْر (?) ، ورَخَّص في العَرِيَّة أنْ تُبَاعَ بِخَرْصِها، يَأكُلُها أهْلُها رُطَبًا.
وفي رواية عن سهلٍ ورافع بن خديج - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بيع المزَابَنَةِ: بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، إلا أصحابَ العرايا، فإنه أذِنَ لهم.
وفي رواية عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من أهل دَارِهِم - منهم سهل بن أبي حَثْمَة -، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، وقال: ذلك الرِّبا، تلك المزابنة، إلا أنه رخَّص في بيع العرِيَّة: النَّخلةِ والنخلتين، يأخُذُها أهلُ البيت بِخَرْصًها تَمرًا، يأكلونها رُطُبَاً.
وفي أخرى عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهم قالوا: رخَّص -[472]- رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بيع العَريَّةِ بخرصها تمرًا. هذه روايات البخاري ومسلم.
ولمسلم عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مِن أهلِ دارِهِ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى - فذكر مثله - إلا أنَّه جَعَلَ مكان «الرِّبَا» : «الزَّبْنَ» ، ووافقهما أبو داود على الأولى.
وأخرجه الترمذي، وهذه روايته: قال: إن رافع بن خديج وسهل بن أبي حَثْمَة حدَّثَا بُشَيرَ (?) بنَ يَسارٍ: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ: الثَّمَر بالتَّمر، إلا أصحابَ العرايا، فإنه قد أذِنَ لهم، وعن العنبِ بالزَّبيبِ، وعن كل ثَمَرَةٍ بِخَرصِها.
وأخرج النسائي الرواية الأولى، ورواية مسلم والترمذي (?) .
Sبخرصها: الخرص: حزر الثمرة وتقديرها. -[473]- المُزابنة: قد مر تفسير المزابنة في متون الأحاديث، وأصله من الزَّبْنِ: وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه، أي: يدفعه، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر.