4767 - (د) [ابن أخي جابر] عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «المجالسُ بالأمانة، إِلا ثلاثةَ: [مجالسَ] سَفْكُ دم حرام، أو فرج حرام، أو اقْتِطَاعُ مال بغير حق» . أخرجه أبو داود (?) .
S (المجالس بالأمانة) : هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري في المجلس من قول أو فعل، فكأن ذلك أمانة عند سامعه وناظره.