جامع الاصول (صفحة 4906)

الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

4683 - (خ م ط س د ت) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: قال: «حَمَلْتُ على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردتُ أن أشتريَهُ، وظننتُ أنَّهُ يبيعه بِرُخْص، فسأَلتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: لا تشترِ، ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ وإِن أعطاكه بدرهم، فإِن العائد في صدقته كالعائد في قَيْئه» .

وفي رواية: «فإن الذي يعودُ في صدقته كالكلبِ يعودُ في قَيْئِهِ» . أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، والنسائي.

وفي رواية أبي داود: «أن عمرَ حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يُباع، فأراد أن يبتاعَهُ، فسألَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: لا تَبْتَعْهُ، ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ» . -[478]-

وأخرج الترمذي نحو هذه، وأخرج النسائي مثلها، وقال: «ولا تَعَرَّض في صدقتك» .

وله في أخرى: «أنه تصدَّق بفرس في سبيل الله، فوجده يُبَاع بعد ذلك، فأراد أن يشتريَهُ، ثم أتى رسولََ الله - صلى الله عليه وسلم-، فَاسْتَأْمَرَهُ في ذلك، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: لا تَعُدْ في صدقَتك» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015