جامع الاصول (صفحة 4904)

4681 - (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوزُ لامرأة عَطِيَّة إِلا بإِذن زوجِها» .

وفي رواية قال: «لا يجوزُ لامرأَة أمرٌ في مالها إِذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها» . أخرجه أبو داود.

وعند النسائي قال: «لما فَتَحَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- مَكَّةَ قام خطيباً ... وذكر الأولى» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015