جامع الاصول (صفحة 4894)

4671 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «كُنَّا عندَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، إِذْ جاءَ رجل بمثل بَيْضَة من ذَهَب، فقال: يا رسولَ الله، أصبتُ هذه من مَعْدِن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرَها، فأعرضَ عنه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فأتاه من قِبَل رُكْنه الأيمن، فقال مثل ذلك، فأَعرض عنه، ثم أتاه من قِبَل رُكْنه الأيسر، فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- فحذفه بها، فلو أصابتْه لأوجعته، أو لَعَقَرَتْه، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: يأْتي أحدُكم بجميع ما يملك، فيقولُ: هذه صدقة، ثم يقعد يَسْتَكِفُّ الناسَ، خيرُ الصدقة ما كان عن ظهرِ غنى» . أخرجه أبو داود (?) . -[466]-

S (يَسْتَكِف) اسْتَكَفَّ الناس: إذا سألهم وطلب منهم، وأصله: أن يأخذ الصدقة ببطن كفِّه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015