4609 - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «جاءتِ امرأة إِلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالتْ: يا رسولَ الله، إِن أُمي ماتت، -[418]- وعليها صوم نذر، أفأصومُ عنها؟ قال: أرأيتِ لو كان على أُمِّكِ دَيْن فقضِيته، أكان ذلك يؤدِّي عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أُمِّكِ» .
وفي رواية قال: «جاء رجل إِلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ الله، إِن أُمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أُمِّكَ دَيْن أكنتَ قاضيَه؟ قال: نعم، قال: فَدَيْنُ اللهِ أحقُّ أن يُقْضَى» .
وفي أخرى قال: «إِن أختي ماتت» . أخرجه البخاري، ومسلم.
وفي رواية أبي داود مثل الرواية الثانية، وقال: «جاءتِ امرأة» .
وفي رواية الترمذي قال: «جاءتِ امرأة إِلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فقالت: إِن أُختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين» ، وذكر ... الحديث مثل الثانية.
وفي رواية لأبي داود، والنسائي: «أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجَّاها الله: أن تصومَ شهراً، فنجاها اللهُ، فلم تَصُمْ حتى ماتت، فجاءت ابنتُها - أو أختُها- إِلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، فأَمرها أن تصومَ عنها» (?) .