جامع الاصول (صفحة 4830)

[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

4607 - (خ م د) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ ماتَ وعليه صوم صام عنه وَليُّه» . أخرجه البخاري ومسلم، وأبو داود (?) ، قال أبو داود: هذا في النذر (?) .

S (صام عنه وليه) : هذا فيه مذهبان، أحدهما: أن يصوم الولي عن المولَّى عليه، وإليه ذهب قوم من أصحاب الحديث، وهو مذهب الشافعي في القول القديم. والآخر: أن يكون المراد به: الكفارة، فعبر عنها بالصوم إذ كانت تلازم الصوم، وعلى هذا أكثر الفقهاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015