جامع الاصول (صفحة 476)

269 - (د) المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ بَاع الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الخنازير» . أخرجه أبو داود (?) .

Sفَليشقِّص الخنازير: أي فليقطعها، وهو تفعَّل من الشِّقص، وهو الطائفة من الشيء، يعني من باع الخمرَ فليكن قصَّاباً للخنازير، أي: فلْيُقَطِّعْها ويَبِعْها، كما يبيع القصاب اللحم، فإنها ليست بدون بيع الخنزير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015