4497 - (خ م ط د ت) أبو عبيد سعد بن عبيد - مولى ابن أزهر: عن عمر وعلي مسنداً، وعن عثمان موقوفاً: «أنه شهدَ العيد مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فصلى قبلَ الخُطْبَةِ، ثم خَطَبَ الناسَ، فقال: يا أَيُّها الناسُ إِن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهاكم عن صيام هذين العيدين - وقال بعضهم: اليومين -[346]- الفطرِ والأضحى، أمَّا أحدُهما: فيوم فطرِكم من صيامكم، وأما الآخَرُ: فيوم تأْكلون فيه من نُسُككم، قال أبو عبيد: ثم شهدتُه مع عثمانَ بنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه -، فصلَّى قبلَ أن يَخْطُبَ، وكان ذلك يوم جمعة، فقال لأهل العوالي: من أحبَّ أن ينتظرَ الجمعةَ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يرجعَ إِلى أهله فقد أذِنَّا له، ثم شهدتُه مع عليّ - رضي الله عنه -، فصلَّى قبلَ الخطبة، ثم خَطَبَ فقال: إِنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قد نهاكم أن تأكلوا من لُحُوم نُسُكِكُم فوقَ ثلاث» (?) .
ليس في رواية مالك «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكلِ لحوم النُّسُك فوقَ ثَلاث» . أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرجه الموطأ، وزاد بعد قوله: «مع علي بن أبي طالب» : «وعثمان محصور» . وانتهت روايته عند قوله: «ثم خَطَبَ» .
وأخرجه الترمذي قال: «شهدتُ مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- في يوم نَحْر بدأ بالصلاة قَبْلَ الخطبة، ثم قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن صوم هذين اليومين، أمَّا يوم الفطر: ففطرُكم من صومِكم، وعيدُ المسلمين، وأمَّا يوم الأضحى: فكلوا من لحم نُسُكِكم» .
وأخرجه أبو داود مثل الترمذي، وفيه «أما يوم الأضحى: فتأكلونَ -[347]- من لَحْمِ نُسُكِكم، وأمَّا يوم الفطر: ففطرُكم من صيامكم» (?) .
S (نُسُككم) : النُّسك هاهنا: الذبيحة، يريد بها الضحية.