الفرع الثاني من الفصل الثالث: في الأيام التي يحرم صومها: وهي نوعان
4492 - (خ م د ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال قَزَعةُ: سمعتُ منه حديثاً فأعجبني، فقلتُ له: أنتَ سمعتَ هذا من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: فأقولُ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- ما لم أسمعْ؟ قال: سمعتُه يقول: «لا يصلُحُ الصيام في يومين: يوم الفطر، ويومِ الأضحى» .
وفي رواية: «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام يومين: يومِ الفطر، ويومِ النَّحْرِ» . أخرجه مسلم. -[344]-
وعند البخاري قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن صوم يوم الفطر، و [يوم] النَّحر، وعن الصَّمَّاءِ، وأن يَحْتَبيَ الرجلُ في ثوب واحد، وعن الصلاة بعدَ الصبحِ [والعَصرِ] » .
وفي رواية الترمذي: «نهى عن صيامين: صومِ يوم الأضحى، ويوم الفطر» .
وعند أبي داود مثل البخاري، وقال في حديثه: «وعن الصلاة في ساعتين: بعدَ الصبح، وبعدَ العصر» (?) .
S (الصَّمَّاء) : اشتمال الصماء: هيئة مخصوصة من اللبس، وقد تقدم ذكره مستقصى في كتاب الصلاة (?) .
(يَحْتَبي) : الاحتِبَاء أن يجمع الإنسان بين ظهره وركبتيه بحبل أو ثوب فيستند إليه.