جامع الاصول (صفحة 471)

264 - (م ط س) عبد الرحمن بن وعلة (?) - رحمه الله - سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - عَمَّا يُعْصَرُ من العِنَبِ؟ فقال: إنَّ رجلاً أهدَى -[450]- لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوِيَة خَمرٍ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل عَلمتَ أنَّ الله حَرَّمَها؟» قال: لا، قال: فَسَارَّ إنسانًا إلى جَنْبِهِ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بِمَ سارَرْتَهُ؟» قال: أمرتُه بِبيعِها، فقال: «إن الذي حرَّم شُرْبَها، حَرَّمَ بَيْعها، ففتَحَ المزَادَ حتى ذهب ما فيها» . أخرجه مسلم و «الموطأ» والنسائي (?) .

Sالمزاد: جمع مزادة: وهي الرَّاوية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015