جامع الاصول (صفحة 469)

الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح

الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح، وفيه أربعة فصول

الفصل الأول: في النجاسات

262 - (خ م ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - عَامَ الْفَتْح بمكة -: «إنَّ الله ورسوله حرَّم (?) بَيْعَ الخمر والميْتَةِ، والخنزير، الأصنام» . فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شُحُومَ الميتة؟ فإنَّها تُطْلى بها السُّفُنُ، وتُدْهَنُ بها الجلود، ويَستَصْبِحُ بها الناس؟ -[448]- فقال: «لا، هو حَرامٌ (?) » .

ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: «قاتل اللَّه اليَهُودَ، إنَّ الله لَمَّا حرَّم عليهم شُحومها أجْمَلوهُ (?) ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (?) . -[449]-

Sويستصبح بها: الاستصباح: استفعال من المصباح، وهو السراج، أي: يشعل بها الضوء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015