جامع الاصول (صفحة 4628)

الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات، وهي أنواع

النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

4405 - (ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن ذَرَعَهُ القَيءُ، فليس عليه قضاء، ومن اسْتَقَاءَ عمداً فليَقْضِ» . أخرجه الترمذي.

وعند أبي داود: «من ذرعه الْقيءُ وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن اسْتَقَاء فليَقْضِ» (?) .

S (ذَرَعَه القيء) : إذا خرج من غير استدعاء ولا اقتضاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015