الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات، وهي أنواع
4405 - (ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن ذَرَعَهُ القَيءُ، فليس عليه قضاء، ومن اسْتَقَاءَ عمداً فليَقْضِ» . أخرجه الترمذي.
وعند أبي داود: «من ذرعه الْقيءُ وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن اسْتَقَاء فليَقْضِ» (?) .
S (ذَرَعَه القيء) : إذا خرج من غير استدعاء ولا اقتضاء.